وجوب العمرة على الفور . * ( 1 )
شرح
والجواب : أنّ الحصر إضافي كالرواية السابقة ، وأنّ مدار السؤال هو عمرة التمتّع وحجّه .
4 . خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟
قال ( عليه السلام ) : « ليس عليه طواف النساء » . ( « 1 » )
والرواية غير جامعة للشرائط .
وهذه الروايات قاصرة الدلالة أو السند إلّا صحيح معاوية بن عمّار ، فإنّ ظهوره لا ينكر في عدم وجوبه على من قصد العمرة المفردة . إلّا أنّ المشهور هو القول الأوّل ، وهو الأحوط ، فيؤخذ به .
( 1 ) *
المسألة الثامنة : في وجوب العمرة على الفور
لا شكّ أنّ العمرة المتمتّع بها واجبة على الفور كالحجّ ، بمعنى وجوب المبادرة إليها عند الاستطاعة وحضور وقتها ، وما يتوقّف عليه كالسفر مدة يحضر معها وقته . ( « 2 » ) وبما أنّ العمرة داخلة في الحجّ حسب تصريح الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث قال : « دخلت العمرة في الحجّ » ، فالمجموع كأنّه شيء واحد ، فإذا وجب الحجّ فوراً تجب عمرته كذلك . ويدلّ على الفور في الحجّ أخبار التسويف ومن يؤخر الحجهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 9 .
( 2 ) . المسالك : 2 / 500 .