تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
ويستحب المفردة في كلّ شهر وأقلّه عشرة أيّام . * ( 1 ) ويتحلّل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل . * * ( 2 )
شرح
ثمّ إنّ المحقّق أشار إلى ثلاثة فروع وقال : 1 . ولو دخل مكة متمتّعاً لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحج ، لأنّه مرتبط به . 2 . نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز . 3 . ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة . وقد استوفينا الكلام في هذه الفروع الثلاثة في الجزء الثاني من هذه الموسوعة ، فلا حاجة ( « 1 » ) إلى التكرار . ولكنّ هذه الفروع من أحكام عمرة التمتّع ، ونحن بصدد البحث عن أحكام العمرة المفردة . ( 1 ) *

المسألة الخامسة : في توالي عمرتين

اختلفت كلمة الفقهاء في توالي عمرتين ومقدار الفصل بينهما ، وقد استوفينا الكلام في ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب ، فلاحظ . ( « 2 » ) ( 2 ) * *

المسألة السادسة : التخيير بين الحلق والتقصير

المشهور تعيّن التقصير في عمرة التمتع ، والتخيير بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة ، وإن كان الحلق أفضل . ويدلّ على التخيير صحيحة ابن سنان : في الرجل يجيء معتمراً عمرة
هامش
( 1 ) . الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء ( للمؤلف ) : 2 / 392 - 408 . ( 2 ) . نفس المصدر : 2 / 272 - 281 .