ومن أحرم بالعمرة ( المفردة ) ودخل مكة جاز أن ينوي التمتّع . * ( 1 )
شرح
أيّ شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب » . ( « 1 » )
2 . روى الشيخ في المصباح : قال : روي عنهم ( عليهم السلام ) أنّ العمرة في رجب تلي الحجّ في الفضل . ( « 2 » )
إلى غير ذلك من الروايات المروية في ذلك الباب .
نعم روى علي بن حديد قال : كنت مقيماً بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين ، فلمّا قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن الخروج في شهر رمضان [ للعمرة المفردة في هذا الشهر ] أفضل ، أو أُقيم حتّى ينقضي الشهر وأُتمّ صومي ؟ فكتب إليّ كتاباً قرأته بخطه : « سألت - رحمك اللّه - عن أيّ العمرة أفضل ؟ عمرة شهر رمضان أفضل ، يرحمك اللّه » . ( « 3 » )
ولكن المراد أفضلية العمرة في شهر رمضان عن الإقامة والصوم فيه ، كما يدلّ على ذلك صدر الرواية ، لا أفضليتها على العمرة في سائر الشهور ، لا في رجب ولا في غيره .
( 1 ) *
المسألة الرابعة : العمرة المفردة في أشهر الحجّ
قال في « الجواهر » : صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً . ( « 4 » ) وقدهامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 3 من أبواب العمرة ، الحديث 13 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 3 من أبواب العمرة ، الحديث 16 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 4 من أبواب العمرة ، الحديث 2 .
( 4 ) . الجواهر : 20 / 460 .