تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

[ المسألة 14 . لو برأ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ ]

المسألة 14 . لو برأ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً ، والأحوط نية العدول إلى الإفراد ، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة ، ويجزيه عن حجّة الإسلام ، ولو وصل إلى مكة في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة ، والأحوط قصد العدول ويتحلّل ، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور في ذلك . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو برأ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة وجب عليه الحجّ . 2 . إذا كان محرماً بالتمتّع وأدرك أعمال العمرة . 3 . إذا ضاق الوقت عن إدراك الوقوف بعرفات لو أتى بالعمرة يعدل إلى حج الإفراد . 4 . إذا وصل إلى مكة ولم يدرك حتّى اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة وعليه قضاء الحجّ الواجب . 5 . المصدود في ذلك كالمحصر . وإليك دراسة الفروع : الفرع الأوّل : لو برأ المريض بعد أن بعث هديه ، فإن ظنّ أو احتمل إدراك العمرة المفردة أو الحجّ وجب ما أُحرم لأجله وذلك لزوال العذر ، وانحصار إحلاله حينئذ في الإتيان بالمناسك المأمور بإتمامها . قال الشيخ : فإن وجد في نفسه خفّة بعد أن بعث هديه ، فليلتحق