تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
الخوف من الضواري وغير ذلك ، وهما يشتركان في ذلك لكن يفترقان في أُمور خمسة : 1 . تحلّل المصدود بالهدي من كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء بخلاف المحصر الّذي يحل له بالهدي ما عدا النساء المتوقّف حلّهن له على طوافهنّ . 2 . تعيّن مكان ذبح هدي المحصور بمكة في إحرام العمرة وبمنى في إحرام الحجّ بخلاف المصدود الّذي يذبح حيث وجد المانع . 3 . افتقار المحصور إلى التقصير ، أو الحلق مع الهدي بخلاف المصدود ، فإنّ فيه قولين . 4 . تعيّن تحلّل المصدود بمحلّله في مكانه ، بخلاف المحصور الّذي هو بالمواعدة الّتي قد تتخلّف . 5 . إنّ فائدة الشرط في عقد الإحرام للمحصور تُعيّن تعجيل التحلّل بخلاف المصدود . ( « 1 » )
هامش
( 1 ) . الجواهر : 20 / 113 . ولاحظ مرآة العقول : 17 / 336 .