تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥

[ المسألة 13 . يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصد ]

المسألة 13 . يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصد . * ( 1 )
شرح
فالأُولى هي صحيحة معاوية بن عمار وفيها : « فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه ، وقد أحلّ لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك » . ( « 1 » ) فقوله : « لم يكن عليه شيء » بمعنى لا كفّارة عليه ، ولكنّه باق على إحرامه ولا يخرج منه إلّا ببعث الهدي . وظاهر الحديث أنّه ناظر إلى ما عدا النساء ، وأمّا النساء فلا تحل إلّا بما مرّ من العمرة المفردة . والثانية وهي : موثّقة زرارة ففيها : « والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً ، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه » . قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء ؟ قال : « فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث » . ( « 2 » ) وظاهر الحديث الثاني أنّه يبطل بالإمساك من زمان البعث ، وظاهر الصحيحة قابل للانطباق على كلا الاحتمالين : الإمساك من زمان البعث ، والإمساك من زمان انكشاف الخلاف . ( 1 ) * قد تقدّم أنّ المصدود والمحصر عنوانان للممنوع عن الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما ، غير أنّ المانع في الأوّل ، خارجي وهو العدو ، وفي الآخر داخلي غالباً وهو المرض ، ويلحق بالثاني مَن منعه البرد القارص أو الحرّ الشديد ، أو
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 5 .