تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢

[ المسألة 12 . لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ]

المسألة 12 . لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة ، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث . * ( 1 )
شرح
قال : والإشكال فيه أقوى . ( « 1 » ) وقد عرفت أنّ الصحيحة ترجع إلى العمرة المفردة ، وأمّا إلحاق الحجّ غير المستقر بالمندوب فإنّ المفروض أنّه حجّ في نفس العام ولكن حال القضاء بينه وبين أُمنيته وزالت استطاعته فيكون الحجّ عليه مندوباً . نعم مقتضى إطلاق كلام سلّار عدم الفرق بين الواجب والمندوب وأنّه لا يقربهن حتّى يقضي مناسكه من قابل . ( « 2 » ) قلت : إنّ إطلاق كلامه منصرف إلى الحجّ الواجب . ( 1 ) * ما بأيدينا من النسخ هو « لو تحلّل المصدود » وهو بعيد من جهات : أوّلًا : أنّ المسألة معنونة في الشرائع وموردها هو المحصور لا المصدود قال : ولو بان أنّ هديه لم يذبح لم يبطل تحلّله وكان عليه ذبح هدي في القابل . ثمّ أشار إلى المسألة الآتية في كلام المصنّف وقال : ولو بعث هديه ثمّ زال العارض لحق بأصحابه . ( « 3 » ) وليس من البعيد أن يكون المصدر لعنوان المسألة هو الشرائع . ثانياً : أنّ كلام المصنّف في المسألة المتقدّمة والمسألة المتأخّرة راجع إلى المحصور لا المصدود .
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام : 8 / 305 . ( 2 ) . المراسم العلوية : 117 . ( 3 ) . شرائع الإسلام : 1 / 282 .