تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨

[ المسألة 11 . لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء ]

المسألة 11 . لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلّل بعد عمل النائب ، ولو كان حجّه مستحباً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها ، والأحوط إتيانه بنفسه . * ( 1 )
شرح
بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ » . الفرع الثاني : حلّية كلّ شيء إلّا النساء فيدلّ عليه ما رواه الصدوق من أنّ المصدود تحلّ له النساء والمحصور لا تحلّ له النساء ( « 1 » ) ، فإنّ استثناء النساء أقوى شاهد على حلية ما سواها . وبعبارة أُخرى : قد تقدّم أنّ المصدود بالذبح يحلّ عليه كلّ شيء حتّى النساء ، وأمّا المحصور فيحلّ له كلّ شيء إلّا النساء ، وأمّا أنّه بما ذا يحلّ له فيأتي الكلام فيه في المسألة التالية . ( 1 ) * هنا فروع ثلاثة : 1 . إذا حصر في الحجّ الواجب لا يتحلّل من النساء إلّا بأن يحجّ في العام القابل . 2 . ولو عجز لاستناب ويتحلّل بعمل النائب . 3 . إذا حصر في الحجّ المندوب لا تبعد كفاية الاستنابة في خصوص طواف النساء في التحلّل منهن ، والأحوط أن يطوف بنفسه .
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1 .