[ المسألة 10 . لو أحرم بالحج ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر ]
المسألة 10 . لو أحرم بالحج ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل يجب عليه الهدي ، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء . * ( 1 )
شرح
رابعاً : أنّه من المحتمل أنّ الرواية صدرت عن تقية ، ويؤيد ذلك كون الحكم عند فقهاء السنّة وفق ما فيها . ( « 1 » ) هذا وأمّا تحلّل المحصور في الحجّ عن النساء فسيأتي في المسألة الحادية عشرة بإذن اللّه .
( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . لو أُحصر في الحجّ وأراد التحلّل . فعليه بعث الهدي أو ثمنه إلى منى للذبح يوم العيد .
2 . إذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء .
وإليك دراسة الفرعين :
أمّا الفرع الأوّل : أي وجوب الهدي وبعثه إلى منى فيدلّ على ذلك - مضافاً إلى إطلاق قوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ( « 2 » ) - صحيحتان : ( « 3 » )
1 . صحيحة معاوية بن عمّار عن رجل أُحصر فبعث بالهدي ؟ فقال : « يواعد أصحابه ميعاداً ، فإن كان في حج فمحلّ الهدي ، يوم النحر » .
2 . صحيحة زرعة قال : سألته عن رجل أُحصر في الحجّ ؟ قال : « فليبعث
هامش
( 1 ) . لاحظ المبسوط للسرخسي : 4 / 107 ؛ والمغني لابن قدامة : 3 / 372 ؛ والمجموع للشيرازي : 8 / 355 .
( 2 ) . البقرة : 196 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1 و 2 .