شرح
الفرع الرابع : بقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه
أقول : لا شكّ أنّه يجب على النائب قصد النيابة عند الذبح عن المنوب عنه . وأمّا قصد التحلّل به فهو غير واجب على المنوب عنه فضلًا عن النائب ، بل الواجب هو أن يقصد بالذبح إنجاز وظيفته الفعلية ، وأمّا التحلّل فهو أمر قهري يحصل ، سواء قصده أو لم يقصده .الفرع الخامس : التحليل بالتقصير لا بالحلق
ويدلّ على قوله في صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : « وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة الّتي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ » . ( « 1 » ) نعم ورد في عمرة الحسين ( عليه السلام ) : « فدعا علي ببدنة فنحرها وحلق رأسه » . ( « 2 » ) والعمل بالصحيحة هو الأحوط . ولعلّ الحلق كان لأجل الضرورة ، لأنّه ( عليه السلام ) كان يشتكي ألماً في رأسه ، فربّما يكون الحلق سبباً لرفعه أو لتخفيفه .الفرع السادس : بما ذا يُتحلّل عن النساء
قد تقدّم أنّ المصنّف ( قدس سره ) لم يتعرّض لهذا الفرع ، وله موارد ثلاثة : 1 . تحلّل المحصور في العمرة المفردة . 2 . تحلّل المحصور في عمرة التمتّع .هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 3 .