تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح

الفرع الثالث : في حلية كلّ شيء بالهدي والتقصير سوى النساء

إذا وصل الهدي محلّه ، قصّر وأحل عن كلّ ما أحرم منه إلّا النساء ، وهذا أحد الفوارق بين الصد والإحصار فالمصدود يذبح في محل الصدّ ويحلّ والمحصَرَ ، يبعث بالهدي ولا يحلّ عمّا سوى النساء إلّا ببلوغ الهدي محلّه . أمّا أنّه يحلّ من كلّ شيء بعد الهدي والتقصير ، فقد اتّفقت عليه كلمات فقهائنا . قال الشيخ : فإذا بلغ الهدي محله قصّر من شعر رأسه وحلّ له كلّ شيء إلّا النساء . ( « 1 » ) وقال المحقّق : فإذا بلغ الهدي محلّه قصّر وأحلّ إلّا من النساء خاصة . ( « 2 » ) وقال العلّامة : إذا بعث الهدي انتظر وصوله إلى المحلّ فإذا كان يوم المواعدة قصّر من شعر رأسه وأحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء . ( « 3 » ) ووصفه صاحب الجواهر بقوله : بلا خلاف معتدّ به . ( « 4 » ) ويدلّ عليه صحيحة معاوية ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء » . ( « 5 » ) وصحيحته الأُخرى : في عمرة الحسين ( عليه السلام ) : « لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » . ( « 6 » ) هذا كلّه في حلّية كلّ ما أحرم عنه .
هامش
( 1 ) . النهاية : 281 . ( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 282 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء : 8 / 403 . ( 4 ) . جواهر الكلام : 20 / 148 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1 . ( 6 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 3 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 481 | الشيخ جعفر السبحاني