تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠

[ المسألة 7 . المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ ]

المسألة 7 . المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ أو كان ( صار ) مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحجّ ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجة الإسلام . * ( 1 )
شرح
منى ، وأمّا لو منع عن أعمال مكة ، لا من الدخول فيها ، فإن لم يمكن الاستنابة فهو مصدود ، وإلّا فيستنيب . واللّه العالم . الفرع الرابع : لو منع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال التشريق لا يتحقّق الصد . قال المحقّق : ولا يتحقّق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها ، بل يحكم بصحّة الحج ويستنيب في الرمي . ( « 1 » ) ولأنّ تركها عن عمد لا يوجب البطلان ، بل يوجب الكفّارة ؛ وعلى ذلك لو أمكنت الاستنابة في الرمي تجب ، وإلّا يسقط . ( 1 ) * لا شكّ أنّه لا يجب القضاء إذا استطاع في نفس عام الصدّ ، وزالت استطاعته بالرجوع إلى الأهل إنّما الكلام في وجوبه في الصورتين التاليتين : 1 . لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ وسوّف وأخّر وحج وصُدّ سواء بقيت استطاعته أو لا . 2 . صار مستطيعاً في العام القابل . قال الشيخ : إن كان له طريق آخر . . . فإنّه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحج جاز ، وإن فاته الحجّ لزمه القضاء إن كانت حجّة الإسلام . ( « 2 » )
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 281 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 332 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 470 | الشيخ جعفر السبحاني