[ المسألة 9 . من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدي ]
المسألة 9 . من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدي ، والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكة ، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معين وساعة معينة ، فمع بلوغ الميعاد يقصر فيتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء ، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *
حكم المحصور في العمرة المفردة
تمّ الكلام في الصدّ وحان الوقت للبحث عن المُحْصَر ، والمحصر اسم مفعول من أحصره المرض إحصاراً فهو مُحصَر - بالفتح - ويقال للمحبوس : حَصَرَ مجرداً فهو محصور . ( « 1 » ) والفقهاء يستعملون اللفظين : المُحصَر والمحصُور ، وهو جائز على رأي الفرّاء ، ولكن التعبير بالمحصر كما في الشرائع أفضل . وقد تقدّم الكلام في ذلك في أوّل الفصل . والكلام في هذه المسألة بما يتحقّق به الإحصار فتارة يقع الكلام في العمرة وأُخرى في الحجّ ، والكلام فعلًا في العمرة وسيوافيك الكلام في الحجّ في المسألة العاشرة . إذا علمت ذلك فاعلم أنّ في المسألة فروعاً خمسة : 1 . إذا صار محصَراً لا بدّ من الهدي . 2 . مكان الذبح هو مكة . 3 . يتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء .هامش
( 1 ) . مجمع البيان : 1 / 289 .