تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

[ المسألة 6 . يتحقّق الصدّ عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين ]

المسألة 6 . يتحقّق الصدّ عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما ، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد ، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة ، نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق لا يتحقّق به الصد ، وصحّ حجّه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه ، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * ذكر المصنّف للصدّ عن الحجّ صوراً هي : 1 . إذا صدّ على وجه لا يدرك في المستقبل الوقوفين لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما . 2 . إذا صدّ عمّا يفوت الحجّ بفواته ولو عن غير علم وعمد كدرك اضطراريّ المشعر النهاري فقد مرّ انّه يبطل حجّه . 3 . إذا أدرك الوقوفين ، ثمّ صدّ عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة . 4 . لو أتى بجميع الأعمال ومنع من الرجوع إلى منى للمبيت وإنجاز أعمال أيّام التشريق . وإليك دراسة الفروع :

الفرعان : الأوّل والثاني :

أمّا الفرعان الأوّلان ، أعني : الممنوع من درك أحد الوقوفين اختياريّهما أو