تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١

[ المسألة 5 . لو كان له طريق إلى مكة غير ما صُدّ عنه وكانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام ]

المسألة 5 . لو كان له طريق إلى مكة غير ما صُدّ عنه وكانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحجّ ، [ قال : ذهب من طريق آخر ] فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل ، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود ، بل لا بدّ من الإدامة ، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة . * ( 1 )
شرح
ترى . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو كان له طريق إلى مكة غير ما صدّ عنه وكان متمكّناً من الذهاب منها . 2 . لو ذهب من غير ما صدّ وفات منه الحجّ . 3 . لو خاف الفوت إذا ذهب من غير الطريق المصدود فيه . الفرع الأوّل : لو كان له طريق إلى مكة غير ما صدّ عنه وكان متمكّناً من الذهاب منها ، لوجب ، لما مرّ في تعريف الصدّ . ولو كان له طريقٌ آخر غير موضع الصد فإن كان معه نفقة تكفيه لم يكن له التحلّل واستمر على إحرامه ووجب عليه سلوكها وإن بعدت . ( « 1 » ) وبما أنّ البحث فيمن صُدّ بعد الإحرام عن العمرة كان اللازم على المصنّف أن يقول مكان « ويجب الذهاب إلى الحجّ » : « يجب الذهاب إلى مكة » ، فإنّ الكلام في من صُدّ بعد الإحرام عن العمرة لا مَنْ صد بعد الإحرام عن الحج ، ولعلّ كلمة الحجّ كناية عن مكة أو عن أعمال العمرة فإنّها في عمرة
هامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 376 .