[ المسألة 4 . لو أحرم لدخول مكة أو لإتيان النُّسك ، وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب ]
المسألة 4 . لو أحرم لدخول مكة أو لإتيان النُّسك ، وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب ، إلّا أن يكون حرجيّاً ، ولم يتمكّن أو كان حرجياً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود . * ( 1 )
شرح
ولا شيء عليه » . ( « 1 » )
( 1 ) * هذا ما ذكره المحقّق في « الشرائع » بقوله : « وكذا لو حُبِسَ ظلما » . ( « 2 » ) أقول : قد تقدّم نظير ذلك في باب الاستطاعة : أي في تخلية السرب . ( « 3 » ) فقال السيد اليزدي : إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله ويجب عليه الحجّ ، أو لا ؟ أقوال ، ثالثها الفرق بين المضر بحاله وعدمه فيجب في الثاني دون الأوّل .
لا شكّ أنّه إذا كان قادراً على دفع المال وسواء كان حرجياً أم لا ، لا يصدق عليه أنّه مصدود ، بل السرب مفتوح ولكن لا يجب عليه دفع المال لكونه حرجيّاً ، ولذلك قال المصنّف : « أنّه بحكم المصدود » فيتحلّل بالهدي .
وإنّما ألحقه بالمصدود ، لأنّ المصدود من يُمنع من إنجاز أعمال العمرة أو الحجّ ، والمورد ليس ممنوعاً عنه ، بل لا رادع له عنه لكن يطلب منه مالًا طائلًا ، لرفع المانع عن طريقه وبما أنّ دفع المال المضرّ بحاله ، غير واجب ، فلا يجب عليه دفعه ، والبقاء على الإحرام حرجيّ آخر ، فلا طريق إلّا بالتحلّل بالهدي ، فما في « المستند » من أنّ غايته أن يكون باقياً على إحرامه ولا يكون بذلك آثماً ( « 4 » ) كما
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 2 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 281 .
( 3 ) . لاحظ هذه الموسوعة : 1 / 321 ، المسألة 67 .
( 4 ) . المستند : 13 / 140 .