[ المسألة 3 . لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ومنعه العدوّ أو غيره من أعمال العمرة فحكمه ما مرّ ]
المسألة 3 . لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ومنعه العدوّ أو غيره من أعمال العمرة فحكمه ما مرّ فيتحلّل بما ذكر ، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم ، أو حُبس لأجل الدين الّذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم . * ( 1 )
شرح
الفضل بن يونس على عدم وجوبه ( « 1 » ) إذا جاء فيه :
قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن رجل عرض له سلطان فأخذه يوم عرفة قبل أن يعرّف ، فبعث به إلى مكّة فحبسه ، فلمّا كان يوم النحر خلّى سبيله كيف يصنع ؟ قال : « يلحق ب - « جمع » ثمّ ينصرف إلى « منى » ويرمي ويذبح ولا شيء عليه » ، قلت : فإن خلّى عنه يوم الثاني كيف يصنع ؟ قال : « هذا مصدود عن الحجّ ، إن كان دخل مكّة متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ ، فليطف بالبيت أُسبوعاً ويسعى أُسبوعاً ويحلق رأسه ويذبح شاة ، وإن كان دخل مكّة مفرداً للحجّ فليس عليه ذبح ولا حلق » . ( « 2 » )
يلاحظ عليه : بأنّ عبارة : « ولا حلق » وردت في نسخة « التهذيب » ولم ترد في نسخة « الكافي » ، ولا في نسخة « الوسائل » . ( « 3 » )
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو دخل بإحرام العمرة ، مكة المعظمة ومنعه العدوّ من أعمال العمرة .
2 . تلك الصورة لكن منع من الطواف أو السعي .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 20 / 119 - 120 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 465 برقم 1623 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 371 ، ح 8 . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 2 ، فلاحظ . مضافاً إلى ما في الرواية من الشذوذ .