شرح
بأُمور ثلاثة :
الذبح ونية التحلّل مع التقصير .
وفي المسألة أقوال أُخرى هي :
1 . عدم اعتبار شيء من التقصير والحلق سوى الذبح أو النحر ، لإطلاق الأدلّة . وهو ظاهر المحقّق . ( « 1 » )
2 . وجوب التقصير عند الذبح . وهو خيرة العلّامة في القواعد . ( « 2 » )
3 . التخيير بينهما . وهو خيرة الشهيد . ( « 3 » )
وقد استدلّ على ضم التقصير بروايات :
1 . معتبر حمران : « أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين صدّ بالحديبية ، قصّر وأحلّ ونحر ، ثمّ انصرف » . ( « 4 » )
وربّما يورد على الاستدلال بأنّ التقصير في الرواية قبل النحر مع أنّ موضعه على القول به بعد النحر .
يلاحظ عليه : أنّ الراوي عطف الجميع بالواو من دون نظر إلى الترتيب . والسند وإن كان مشتملًا على سهل بن زياد لكن الأصحاب عملوا برواياته .
2 . مرسلة المفيد ، قال : قال ( عليه السلام ) : « والمصدود بالعدو ينحر هديه الّذي ساقه بمكانه ويقصر من شعر رأسه ويحل » . ( « 5 » )
ولذلك احتاط المصنّف بضم التقصير إلى الذبح وربّما يستدلّ بخبر
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 280 .
( 2 ) . قواعد الأحكام : 1 / 453 .
( 3 ) . الدروس : 1 / 479 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 6 .