تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

[ المسألة 2 . من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام ]

المسألة 2 . من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام ، ولو لم يتمّ بقي على إحرامه ، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه أو كان ولم يكن له مئونة الذهاب منه يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه ، بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا ، والأحوط قصد التحلّل بذلك ، وكذا الأحوط التقصير فيحل له كلّ شيء حتّى النساء . * ( 1 )
شرح
3 . قوله سبحانه : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) بصدد بيان أمر آخر ، وهو أنّ المحرم لا يحلق ما دام محرماً إلّا إذا كان مريضاً أو به أذى من رأسه . 4 . أنّ الآية بعد الأمر بإتمام الحج والعمرة تكفّلت ببيان أحكام أربعة لطوائف متعدّدة : 1 . الإحصار بالمرض يتحلّل بالهدي . 2 . والناسك المريض إذا احتاج إلى الحلق للمداواة يحلق . 3 . والمتمتّع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي . 4 . حج التمتّع للنائي لا للحاضر . وقد أطلنا الكلام في تفسير الآية لما فيها من النكات الّتي خفيت على بعض المفسّرين . ( 1 ) * قدّم المصنّف أحكام المصدود تبعاً لغيره . وفي المسألة فروع : 1 . من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام . 2 . مَن أحرم للعمرة فصُدّ بالعدو يتحلّل بالهدي في مكانه شاة أو بقرة أو بدنة . 3 . قصد التحلّل بالذبح .