تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
1 . صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث قال : « فإنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة » . ( « 1 » ) وأورد عليه في « المستند » بعدم دلالة فعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على الوجوب . ( « 2 » ) يلاحظ عليه : بأنّ الإمام استشهد بفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في جواب السائل كما يعلم ذلك من ملاحظة صدر الحديث . 2 . موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً ، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه » . ( « 3 » ) 3 . معتبر حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ، ثمّ انصرف منها » . ( « 4 » ) 4 . مرسلة المفيد وفيها : قال ( عليه السلام ) : « والمصدود بالعدوّ ، ينحر هديه الذي ساقه مكانه ويقصر من شعر رأسه ويحلّ » . ( « 5 » ) وهذه الروايات مع ذهاب الأكثر من الفريقين إلى وجوب الهدي كافية في المقام من دون حاجة إلى الاستدلال بالآية ، لما عرفت من أنّ الآية نزلت في المحصر وكلامنا في المصدود ، فالاستدلال بها على المورد أجنبي . كما لا حاجة إلى استصحاب حكم الإحرام حتّى يعارض باستصحاب عدم الجعل ، بل سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والروايات كافية في الإفتاء بوجوب الهدي .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 5 . ( 2 ) . مستند الشيعة : 13 / 132 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 5 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 6 .