شرح
صحّة ما أتى من المتقدّمة .
4 . تلك الصورة أي قبل الدخول في المتأخّرة وبعد الفراغ أو التجاوز عن المتقدّمة ، شك في العدد واحتمل النقص .
5 . لو شك بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة لكن بعد إحراز رمي أربع حصيات وقبل إكمال المتأخّرة .
6 . تلك الصورة لكن بعد إكمال رمي الجمرة المتأخّرة .
7 . لو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة مع عدم إحراز الأربع فاحتمل أنّه رمى أربعاً أو أقل وهو في تلك الحالة .
وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر .
أمّا الفرع الأوّل : وهو هنا لا يعتد بشكّه ، لأنّه من قبيل الشك بعد خروج الوقت ، وهذه ضابطة كلية في بابي الصلاة والحج .
الفرع الثاني : إذا شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان الجمرة المتقدّمة أو صحّتها ، كما إذا شكّ في رعاية الترتيب بين الجمرتين فلا يعتد بشكّه اتّفاقاً ، سواء أقلنا بعدم اشتراط الدخول في الغير في جريان القاعدة وكفاية الفراغ ، أو قلنا باشتراطه والمفروض أنّه دخل في الغير .
والشكّ في هذه الصورة تارة في الوجود وأُخرى في الصحّة ، وقد ثبت في محلّه أنّ مصب القاعدة هو الأعم من الشك في الوجود أو الصحّة .
الفرع الثالث : إذا شكّ قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة ، وبعد الفراغ عن الجمرة المتقدّمة في صحّة ما أتى به كرعاية الترتيب وعدمه ، أفتى المصنّف بأنّه يبني على الصحّة وذلك لكفاية الفراغ عن العمل في جريان القاعدة ، ولكنّه ( قدس سره ) أفتى بالاحتياط في الفرع الآتي ( الشكّ في الإتيان ) مع أنّهما يتفرعان من