[ المسألة 10 . لو يئس غير المعذور كوليه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة ]
المسألة 10 . لو يئس غير المعذور كوليه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك . * ( 1 )
شرح
الإجزاء كما أوضحناه في الأُصول ، قال في « الجواهر » : إنّ مقتضى قاعدة الإجزاء عدم وجوب الإعادة بعد الرمي وإن كان الوقت باقياً . ( « 1 » ) نعم مع عدم اليأس تجب الإعادة لكونه غير جامع للشرط .
( 1 ) * لا شكّ انّ المعذور الملتفت يجب عليه استنابة الغير في الرمي عنه ، لما عرفت من أنّه إذا لم يقدر على المباشرة يجب عليه التسبيب ، لأنّ المطلوب هو الأعم من المباشرة وغيرها حسب اختلاف حالات الإنسان إنّما الكلام في إجزاء تبرّع الغير عنه مع عدم الاستنابة . ذهب العلّامة إلى جواز التبرع فقال : ويستحب للنائب عن المريض والصبي وغيرهما أن يستأذنه ، وأن يضع المنوب الحصى في كف النائب ، وله أن يرمي عن المغمى عليه وإن لم يأذن له . ( « 2 » )
وقال في « الجواهر » : بل عن المنتهى والتحرير استحباب استئذان النائب ، ومقتضاه عدم توقّف النيابة على الإذن المعتبر في التوكيل ، ولعلّه كذلك لإطلاق النصوص ، خلافاً لما عن المبسوط من أنّه لا بدّ من إذنه إذا كان عقله ثابتاً . ( « 3 » )
وعليه المحقّق النائيني حيث قال : بل يقوى إجزاء التبرّع عنه من دون الاستنابة منه ، وإن وجبت مع قابليته لها . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) . الجواهر : 20 / 30 .
( 2 ) . تحرير الأحكام : 2 / 11 .
( 3 ) . الجواهر : 20 / 31 .
( 4 ) . دليل الناسك : 450 .