تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

[ المسألة 11 لو شكّ بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ]

المسألة 11 . 1 . لو شكّ بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به . 2 . ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لا يعتني به . 3 . كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة . 4 . ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط . 5 . ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة ، فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية يتمّها على الأحوط . 6 . بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة . 7 . ولو شك في أنّه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقية . * ( 1 )
شرح
يلاحظ عليه : أنّ انتقال التكليف إلى الولي وغيره لا ينافي وجوب الاستئذان ، وما ذلك إلّا لأنّ اسناد الفعل إلى المعذور رهن إذنه . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو شكّ بعد مضي اليوم في إتيان واجبه في اليوم الماضي . 2 . لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة ( الثانية أو الثالثة ) في إتيان المتقدّمة أو في صحّتها . 3 . لو شكّ قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة وبعد الفراغ أو التجاوز في