[ المسألة 12 . لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة ]
المسألة 12 . لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، والأحوط قضاء الجميع .
ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث .
ولو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص ، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة ، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها . * ( 1 )
شرح
الفرع السادس : تلك الصورة ولكن بعد إكمال رمي الجمرة المتأخّرة ، شك أنّه هل أتى بالباقي أو لا ؟ يجب عليه العود لبقاء المحل . وعدم إحراز الصحّة المطلقة . وهذا الفرع وما قبله يرتضعان من ثدي واحد .
الفرع السابع : لو شكّ بعد الدخول بالمتأخّرة أو بعد الفراغ عنها في أنّه هل رمى المتقدّمة بالأربع ودخل في المتأخّرة حتّى يرجع ويأت بالبقية ، أو رمى بأقل من الأربع حتّى يكون رمي المتأخّرة باطلًا وغير صحيح ؟
فبما أنّه تجاوز عن المحل بالنسبة إلى الجمرة المتقدّمة يبني على الصحّة وهو يحصل بالبناء على الأربع فيجب عليه العود إليها برمي البقية ولا يحتاج إلى إعادة المتقدّمة . وأمّا المتأخّرة فلو كان شكّه قبل الفراغ يكملها ، وإن كان بعده فلا يعيدها .
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث .
2 . لو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها .