تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
3 . ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع . وإليك دراسة الفروع : الفرع الأوّل : لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث الواجبة في نفس اليوم ، فالأحوط كما عليه صاحب « الجواهر » قضاء الجميع حيث قال : ولو فاته جمرة وجهل تعيّنها ، أعاد على الثلاث مرتباً لإمكان كونها الأُولى فتبطل الأخيرتان . ( « 1 » ) ومع ذلك يجوز الاكتفاء بقضاء جمرة العقبة - كما عليه المصنّف لانحلال العلم الإجمالي - ، وذلك لأنّه يعلم تفصيلًا ببطلان رميها إمّا لعدم رميها أصلًا ، أو كون الرمي فاقداً للترتيب حيث رماها قبل أن يرمي إحدى الأُوليين فالعلم بوجوب رميها حاصل ، وإنّما الشكّ في وجوب رمي البقية فينحل العلم الإجمالي إلى معلوم تفصيلي وشك بدويّ . الفرع الثاني : إذا تيقّن بعد مضي اليوم بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان ثلاث حصيات أو أقلّ عن إحدى الجمار ، فمقتضى العلم الإجمالي الرمي بكلّ واحد من الثلاث . قال في « الجواهر » : ولو فاته دون الأربع من جمرة وجهل تعيّنها ، كرّره على الثلاث ولا يجب الترتيب . ( « 2 » ) وليس المقام كالسابق لإحراز الصحّة في الجميع ، وإنّما الشكّ في وجوب إكمال إحدى الجمار المردّدة بين الجمرات الثلاث . فمقتضى الاشتغال رمي الجميع . ولا مجال لجريان أصالة الصحّة ، لعدم احتمال الفساد في واحد من الأطراف . الفرع الثالث : لو تيقّن بعد مضي اليوم بعد رمي الجمار الثلاث ، بنقصان إحدى الجمار عن أربع قال في الجواهر : « وكذا - أي أعاد على الثلاث مرتباً - لو
هامش
( 1 ) . الجواهر : 20 / 26 . ( 2 ) . الجواهر : 20 / 26 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 437 | الشيخ جعفر السبحاني