تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
المغمى عليه يرمي عنه الولي أو غيره . 2 . جواز البدار في الرمي أو لزوم الانتظار إلى حدّ اليأس من تمكّن المنوب عنه . 3 . حمل المعذور والرمي بمشهد منه . 4 . فلو رُمي عن المعذور ثمّ رفع العلامة لم تجب الإعادة إذا رمى مع اليأس . وإليك دراسة الفروع :

الفرع الأوّل : في حكم الطوائف الثلاث

أ . إذا كان الناسك بالذات قادراً على الرمي ، ولكن كان الرمي عليه حرجياً لكونه مريضاً أو عليلًا . ب . إذا كان الناسك غير قادر على الرمي بالطبع كالطفل ولكن كانت الاستنابة عنه ممكنة . ج . إذا كان غير قادر على الاستنابة كالمغمى عليه . فالطائفتان الأُوليان يستنيبان ، لكي تصحّ نسبة العمل إليهما ، لأجل الاستنابة والإذن ، ولكن تسقط الاستنابة عن الثالثة لعدم إمكانها ويكفي رمي الولي أو غيره عنه . أقول : مقتضى القواعد هو عدم صحّة النيابة ، وذلك لأنّ الرمي أمر عبادي . قال الشهيد الثاني : فالمقصود من العبادات فعل المكلّف ما أمر به وانقياده وتذلّله ، وذلك لا يحصل إلّا بالمباشرة ولا يفترق الأمر في ذلك بين حالتي القدرة والعجز غالباً ، فإنّ العاجز عن الصلاة الواجبة ليس له الاستنابة فيها ، بل