تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
المسألة 9 . المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأت عنه الولي أو غيره ، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه ، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها ، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس ، وإلّا تجب على الأحوط . * ( 1 )
شرح

الفرع الرابع : حكم نسيان بعض الجمار كنسيان الجمار الثلاث

إذا تذكّر وهو في مكة ، فإمّا أن يتذكّر وهو في أيام التشريق أو بعد مضيها أو بعد خروجه من مكة ، فحكم الجميع حكم ما إذا نسي جميع الجمار الثلاث . ويدلّ عليه أمران : 1 . الوارد في الصحيحين نسيان الجمار لكن الوارد في رواية عمر بن يزيد : « رمي الجمار أو بعضها » . 2 . أنّ المتبادر من الرواية هو أنّ الحكم أشبه بالعام الاستغراقي لا المجموعي .

الفرع الخامس : أنّ الرمي بأقلّ من سبع حصيّات حكم نسيان الكلّ

فيأتي فيه حكم الصور المذكورة غير أنّه إذا رمى أربع حصيات فيقضي الباقي ، وأمّا إذا رمى أقل منها ، فيقضي الكلّ على ضوء الصور .

[ المسألة 9 . المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ]

( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . وجوب الاستنابة على المريض والعليل والطفل ، ولزوم الرمي عن