شرح
العام القابل بنفسه أو بنائبه .
4 . حكم نسيان بعض الجمار كنسيان الجمار الثلاث .
5 . حكم الرمي بأقلّ من سبع حصيات حكم نسيان الكل .
الفرق بين هذه المسألة والمسألة السادسة هو أنّ الناسك في المسألة السابقة نسي الرمي وهو في منى ؛ وأمّا المقام فنسي عند خروجه من منى وهو إمّا في الطريق ، أو دخل مكة ، أو خرج منها .
وإليك دراسة الفروع :
الفرع الأوّل : إذا تذكّر في أيّام التشريق نسيان الرمي
ثمّ إنّ الفرعين الأوّلين يجمعهما تذكّر نسيان الرمي وهو بعد في مكة ، ولكن الفرق بينهما أنّه يتذكّر قبل مضي أيام التشريق في الفرع الأوّل ، وبعدها في الفرع الثاني ، وإليك بعض الكلمات حولهما : قال الشيخ : ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكة عاد إلى منى ورماها وليس عليه شيء ، وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء . ( « 1 » ) ولعلّ إطلاق كلامه يعمّ كلا الفرعين ، سواء أتذكر قبل مضي أيام التشريق أم بعدها . لكن الظاهر من كلامه في « الخلاف » تخصيص الرجوع إلى منى إذا تذكّر وهو في أيام التشريق ، فإذا مضت لا يجب الرجوع ، سواء أكان في مكة أم في الطريق حيث قال : إذا أخّر الرمي حتّى تمضي أيّام الرمي ، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل ، إمّا بنفسه أو يأمر من يرمي عنه ، ولا يلزمه الهدي ، ويحلّ إذا أتىهامش
( 1 ) . النهاية : 267 .