شرح
بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء . ( « 1 » )
ويظهر من العلّامة في « القواعد » اختياره ، قال : ولو نسي الرمي حتّى دخل مكة رجع فرمى ، فإن فات زمانه فلا شيء عليه ويعيد في القابل أو يستنب إذا لم يحج . ( « 2 » )
وحكي في هامش المدارك عن الشهيد في « الدروس » أيضاً . ( « 3 » )
وقال المحقّق : ولو نسي رمي الجمار حتّى دخل مكة رجع ورمى ، فإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي . ( « 4 » )
فلو كان قوله : « إذا انقضى زمان الرمي » قيداً لخصوص الجملة الأخيرة - أعني : « فإن خرج من مكة » - تكون النتيجة وجوب الرجوع مطلقاً ما دام في مكة . وأمّا لو رجع إلى كلا الشقين تكون النتيجة نفس قول الشيخ من أنّ الرجوع إلى منى مقيّد بعدم انقضاء أيّام الرمي وهي أيام التشريق ، والثاني هو خيرة « الجواهر » في تفسير كلام المحقّق حيث قال : إنّ إطلاق المصنّف منزل على قوله متّصلًا بما سمعت : « وإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي » . ثمّ حكى التقييد بعدم انقضاء أيام التشريق عن « التهذيب » و « الخلاف » و « الكافي » و « الغنية » و « السرائر » و « الإصباح » و « القواعد » وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل عن « الغنية » منها الإجماع عليه . ( « 5 » )
وتحقيق الحق رهن دراسة الروايات ، وهي :
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 352 .
( 2 ) . قواعد الأحكام : 1 / 447 .
( 3 ) . مدارك الأحكام : 8 / 237 .
( 4 ) . شرائع الإسلام : 1 / 276 .
( 5 ) . الجواهر : 20 / 27 - 28 .