تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
هذا ما نقله الكليني ، وأمّا ما نقله الصدوق ففيه إضافة ، أعني : قلت : لا يطيق ؟ قال : « يُترك في منزله ويُرمى عنه » . ( « 1 » ) إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب . الفرع الثاني : يستحبّ حمل المريض مع الإمكان إلى المرمى . ويدلّ عليه ما عرفت من موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة . الفرع الثالث : لو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة وذلك لحصول الامتثال بفعل النائب . وإن شئت قلت : يجب على الإنسان أن يرمي بنفسه إن كان متمكّناً ، أو يستنيب إذا كان غير متمكّن ، فإذا استناب ورمى النائب عن جانبه فقد امتثل أمر المولى ، والإعادة بحاجة إلى دليل . هذا كلّه إذا استناب قبل الإغماء وأمّا لو أُغمي على المريض قبل الاستنابة وخيف فوات الوقت ، رمى عنه بعض المؤمنين كما يدلّ عليه صحيحة رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أُغمي عليه ؟ فقال : « يُرمى عنه الجمار » . ( « 2 » ) ثمّ إذا استناب قبل الإغماء ثمّ أُغمي عليه بعد الاستنابة فهل تبطل النيابة أو لا ؟ الظاهر : لا . قال العلّامة : والمغمى عليه إن كان قد أذن لغيره قبل إغمائه لم يبطل إذنه . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 4 و 2 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 5 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء : 8 / 368 .