تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

[ المسألة 5 . يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم ]

المسألة 5 . يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم ، ويستحب حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويرمي عنده ، بل هو أحوط . ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس ، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال . * ( 1 )
شرح
يلاحظ عليه : بأنّ ما دلّ على الاستحباب غير منحصر فيها وقد مرّت صحيحتا ابن عمّار . 6 . خبر علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « لا ترم الجمار إلّا وأنت طاهر » . ( « 1 » ) وأمّا استحباب الغُسْل فقد حكاه في الجواهر عن بعض الأصحاب واستدلّ عليه بصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الغسل إذا أراد أن يرمي ؟ فقال : « ربّما اغتسلت ، فأمّا من السنّة فلا » . ( « 2 » ) وفي نقل آخر إضافة قوله : « ولكن من الحرّ والعرق » . والرواية ظاهرة في عدم الاستحباب ، وإنّما هو لتنظيف وغسل العرق . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . يستناب في الرمي عن غير المتمكّن . 2 . يستحبّ حمل المريض مع الإمكان إلى المرمى ، على الأحوط . 3 . لو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 6 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 4 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 40 | الشيخ جعفر السبحاني