تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
تجب الإعادة . 4 . لو اتّفق ذلك في الأثناء استأنف الرمي من رأس ولا يعتدّ بما رماه النائب . وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر . الفرع الأوّل : يستناب في الرمي عن غير المتمكّن قال المحقّق : ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض . ( « 1 » ) وقال في « المنتهى » : ويجوز أن يرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن أشبههم من أصحاب الأعذار للضرورة . ( « 2 » ) قال في « الجواهر » : ولا خلاف أجده في أنّه يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي . ( « 3 » ) والمسألة منصوصة نذكر منها ما يلي : 1 . صحيح معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الكسير والمبطون يُرمى عنهما ، والصبيان يرمى عنهم » . ( « 4 » ) وهي متّحدة مع الرواية الثالثة الواردة في هذا الباب ، غير أنّ الأُولى نقلها الصدوق والثانية نقلها الكليني . 2 . موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المريض تُرمى عنه الجمار ؟ قال : « نعم يحمل إلى الجمرة ويُرمى عنه » .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 276 . ( 2 ) . منتهى المطلب : 11 / 395 . ( 3 ) . جواهر الكلام : 20 / 30 . ( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .