شرح
1 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « ويستحب أن ترمي الجمار على طهر » . ( « 1 » )
2 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » . ( « 2 » )
3 . خبر أبي غسان ( حميد بن مسعود ) قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رمي الجمار على غير طهور ؟ قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إليّ ، فلا تدعه وأنت قادر عليه » . ( « 3 » )
نعم في السند ضعف حيث إنّ النجاشي ذكر « حميد بن مسعود » ولم يصفه بشيء من الوثاقة والضعف فهو من هذا الجانب مهمل لا مجهول .
4 . أبو حمزة الثمالي ( ثابت بن دينار الثقة ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه سُئل أينسك الناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال : « نعم ، إلّا الطواف في البيت فإنّ فيه صلاة » . ( « 4 » )
واحتجّ القائلون بالوجوب بما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجمار ؟ فقال : « لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر » . ( « 5 » )
وحمله المشهور على الاستحباب بقرينة ما دلّ عليه من الروايات الثلاثة ، ولكن تنظّر الشهيد الثاني في هذا الجمع قائلًا : بأنّ في سند هذه الرواية ( رواية أبي غسان ) مجاهيل فلا تتحقّق المعارضة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب السعي ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 5 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 6 .
( 5 ) . الوسائل : 10 ، الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .