تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
الحجر نجساً استحبّ له غَسْلُه ، فإن لم يغسله ورمى به أجزأه لحصول الامتثال . ( « 1 » ) ولكنّه توقّف في « التحرير » في إجزاء الرمي بالنجس وقال : ولو رمى بحصاة نجسة ، ففي الإجزاء نظر . ( « 2 » ) وأمّا الفرع الثاني : أي عدم اعتبار طهارة الرامي من الحدث والخبث ، فقد ذهب المشهور إلى عدم اعتباره ، خلافاً للمفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد فقد ذهبوا إلى شرطية الطهارة . قال الأوّل : فإن قدر على الوضوء فليتوضّأ ، وإن لم يقدر أجزأ عنه غسله ، ولا يجوز له رمي الجمار إلّا وهو على طهر . ( « 3 » ) وقال الثاني : ولا يرمي الجمار إلّا وهو على طهر . ( « 4 » ) وقال ابن الجنيد : ولا يرمي إلّا وهو طاهر ، ولو اغتسل لذلك كان حسناً . ( « 5 » ) وأمّا غير هؤلاء فالمختار عندهم هو الاستحباب . قال المحقّق : والمستحب فيه ستة : . . . الطهارة . ( « 6 » ) وقال في « المدارك » : وما اختاره المصنّف من استحباب الطهارة في الرمي هو المشهور بين الأصحاب . ( « 7 » ) ويدلّ على مختار المشهور روايات :
هامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 232 . ( 2 ) . تحرير الأحكام : 1 / 616 . ( 3 ) . المقنعة : 417 . ( 4 ) . جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى » المجموعة الثالثة : 68 . ( 5 ) . مختلف الشيعة : 4 / 261 . ( 6 ) . شرائع الإسلام : 1 / 256 . ( 7 ) . المدارك : 8 / 9 .