شرح
فقد فرغ من الحجّ ويكون رمي الجمار الثلاث في اليومين : الحادي عشر والثاني عشر خارجاً عن الحجّ ، فلا يضرّ تركه بالحجّ .
نعم الرواية لا تدلّ على خروج رمي جمرة العقبة عن الحج ، لأنّ رميها قبل الطواف والسعي ، ولكن المظنون أن حكم الرمي في الأيام الثلاثة واحد .
رمي الجمار في اليوم الثالث عشر
الظاهر من الأصحاب التسالم على أنّ من بات ليلة الثالث عشر في منى وجب عليه رمي الجمار الثلاث في يومها ، وإليك بعض الكلمات : قال المحقّق : ويجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث ، كلّ جمرة سبع حصيات . ( « 1 » ) فإنّ قوله : « كلّ يوم من أيام التشريق » يشير إلى الأيام الثلاثة : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . ومن المعلوم أنّه لا يجب على من نفر في اليوم الثاني عشر الرجوع إلى منى ورمي الجمار ، وهذا دليل على أنّ قول المحقّق ناظر إلى من بات تلك الليلة بمنى . قال العلّامة : يجب عليه أن يرمي في كلّ يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات . ( « 2 » ) وقال في « القواعد » : إن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضاً . وعلّق عليه الفاضل الاصفهاني بقوله : للتأسّي ، وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « خذوا عنّي مناسككم » ولعلّه لا خلاف فيه . ( « 3 » )هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 275 .
( 2 ) . منتهى المطلب : 11 / 382 .
( 3 ) . كشف اللثام : 6 / 248 .