شرح
فيه » . ( « 1 » )
ونظيره ما إذا نسي رمي الوسطى في اليوم الحادي عشر فيرميها في الثاني عشر مرتين .
روى بريد العجلي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ؟ قال : « فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه » . ( « 2 » )
سادساً : إذا رمى إحدى الجمار بست
لو علم أنّه رمى إحدى الجمار بست حصيات ، يرمي كلّ واحدة بحصاة . ففي صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهنّ نقص ، قال : « فليرجع وليرم كلّ واحدة بحصاة » . ( « 3 » ) وهذه الروايات مضافاً إلى السيرة المستمرة عند المسلمين على رمي الجمار الثلاث في اليومين يفيد اليقين بالوجوب .الفرع الثاني : إذا ترك رمي الجمار صحّ حجّه
أمّا سهواً فقد مضى في صحيحة معاوية بن عمّار قوله : قلت : فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته وخرج ؟ قال : « ليس عليه أن يعيد » . ( « 4 » )هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 7 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 3 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 .