تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
بصيغة الجمع ، والتعبير بأيام التشريق الصادق على غير اليوم العاشر .

ثالثاً : ما دلّ على رعاية الترتيب بين الجمرات الثلاث

ففي صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « وابدأ بالجمرة الأُولى فارمها عن يسارها حتّى من بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر . . . - إلى أن قال : - ثمّ افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأُولى ، وتقف وتدعو اللّه كما دعوت ، ثمّ تمضي إلى الثالثة » . ( « 1 » ) واشتمال الرواية على بعض المندوبات لا يضرّ بالاستدلال .

رابعاً : الوقوف بعرفة ورمي الجمار هو الحجّ الأكبر

ففي صحيحة عمر بن أُذينة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن قول اللّه تعالى : (الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) ؟ قال : « الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار » . ( « 2 » )

خامساً : رمي جمرة العقبة مرّتين في اليوم الحادي عشر

لو ترك رمي جمرة العقبة أو الوسطى يوم النحر ، يرمي الجمرة الأُولى مرّتين ويدلّ عليه صحيح عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتّى غابت الشمس ؟ قال : « يرمي إذا أصبح مرتين ، مرة لما فاته ، والأُخرى ليومه الّذي يصبح
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 4 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 .