[ المسألة 7 . لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي ]
المسألة 7 . لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي ، وليس لذبحه محل خاص ، فيجوز بعد الرجوع إلى محله . * ( 1 )
شرح
الأوّلين ينفع الحجيج عامة وشغل الباقين يخصهم . ( « 1 » )
( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . عدم لزوم شروط الهدي في الكفّارة .
2 . ليس لذبحها محل خاص .
وإليك دراسة الفرعين :
الفرع الأوّل : عدم لزوم شروط الهدي في الكفّارة
وجهه إطلاق الروايات فالوارد فيها هو : « عليه دم شاة إذا بات » أو « فعليك دم » إلى غير ذلك من التعابير ، والدم كناية عن الشاة كما مرّ غير مرّة ، والكفّارة غير الهدي فلو وردت شروط في الثاني لا يدلّ على وجوب رعايتها في الكفّارة .الفرع الثاني : ليس لذبح الكفّارة محلّ خاص
وجهه عدم الدليل على لزوم الذبح في محلّ خاص . نعم قد سبق أنّ الإخلال بالمحرمات الإحرامية إن كان في العمرة تُذبح الشاة أو البدنة في مكة ، وإن كان في الحجّ تُذبح في منى ، ولكن الحكم مختصّ بكفّارة الإخلال بمحرمات الإحرام لا كفّارة ترك كلّ واجب .هامش
( 1 ) . كشف اللثام : 6 / 247 . والنسخة المطبوعة ملحونة صحّحناها على المنقول في رياض المسائل : 7 / 124 .