[ المسألة 8 . من لم يكن تمام الليل في خارج منى ، ]
المسألة 8 . من لم يكن تمام الليل في خارج منى ، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه ، وإن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * ما ذكره ( قدس سره ) مبني على لزوم أمرين : 1 . الواجب هو البيتوتة في النصف الأوّل فقط ولا بديل له .
2 . انّ الواجب هو استيعاب النصف ، فلو ترك نصفاً من أوّله أو شيئاً من آخر النصف الأوّل لم يأت بالواجب .
وعلى هذا لو كان من أوّل الليل إلى نصفه في منى فلا إشكال في عدم الكفّارة . وإن كان مقداراً من أوّل الليل خارج منى أو خرج من منى قبل الانتصاف فعليه الكفّارة .
ولكنّك قد عرفت كفاية البيتوتة في أحد النصفين ، وعلى ذلك يختل حكم الصور :
1 . من كان مقداراً من أوّل الليل خارج منى ورجع إليها وبات الباقي فيها .
2 . من كان مقداراً من أوّل الليل بمنى وخرج قبل انتصاف الليل ولم يعد إليها .
3 . من بات فيها مقداراً من آخر النصف الأوّل ومقداراً من أوّل النصف الثاني ، فتجب الكفّارة في الصورتين الأخيرتين . لعدم البيتوتة في أحد النصفين تماماً دون الأُولى لبيتوتته في النصف الأخير . ثمّ إنّ الأولى حذف كلمة « مقداراً » من العبارة والأفضل أن يقال : فإن كان من أوّل الليل إلى نصفه في منى .