[ المسألة 9 . من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ]
المسألة 9 . من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أي وقت منه شاء . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . من جاز له النفر في النفر الأوّل لا ينفر إلّا بعد الزوال .
2 . من جاز له النفر في النفر الثاني فيجوز أن ينفر مطلقاً .
قال الشيخ : وإذا أراد أن ينفر في النفر الأوّل فلا ينفر إلّا بعد الزوال ، إلّا أن تدعوه ضرورة إليه من خوف وغيره فإنّه لا بأس أن ينفر قبل الزوال ، وله أن ينفر بعد الزوال ما بينه وبين غروب الشمس .
وإذا غابت الشمس لم يجز له النفر وليبت بمنى إلى الغد ، فإذا نفر في النفر الأخير جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أي وقت شاء . ( « 1 » )
وقال المحقّق : ومن نفر في النفر الأوّل لم يجز إلّا بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله . ( « 2 » )
ويدلّ على حكم الفرع الأوّل ما رواه الصدوق باسناده عن الحلبي أنّه سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن تزول الشمس ؟ فقال : « لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتّى تزول الشمس » . ( « 3 » )
ويدلّ على التفصيل بين النفرين روايتان :
هامش
( 1 ) . النهاية : 269 .
( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 276 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 9 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 6 .