[ المسألة 3 . لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا ، جاز الرمي بها ]
المسألة 3 . لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا ، جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به ، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها ، ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقن كونه سبعاً ، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به ، والظن فيما ذكر بحكم الشكّ ، ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ، ولو شكّ قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ، ولا يعتني بالشكّ في الزيادة ، ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد . * ( 1 )
شرح
وقال في « التذكرة » : ويرمي كلّ حصاة بانفرادها فلو رمى الحصيّات دفعة واحدة لم يجزه ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رمى متفرقاً ، وقال : « خذوا عنّي مناسككم » . . .
إلى أن قال : ومن طريق الخاصّة قول الرضا ( عليه السلام ) : « وارمها من بطن الوادي واجعلهنّ على يمينك كلّهن » . ( « 1 » )
ويدلّ على ذلك وراء ما ذكره العلّامة صحيح يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : ما أقول إذا رميت ؟ قال : « كبّر مع كلّ حصاة » . ( « 2 » ) وقريب منه صحيح معاوية بن عمّار . ( « 3 » ) وكون التكبير مستحباً ، لا يوجب رفع اليد عن وجوب التفريق فكأنّه ( عليه السلام ) يقول : فرق بين الحصيات وكبّر في كلّ واحدة منها .
( 1 ) * في المسألة فروع نشير إليها واحداً بعد الآخر :
هامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 223 ، المسألة 565 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 و 2 .