[ المسألة 4 . لا يعتبر في الحصى ، الطهارة ]
المسألة 4 . لا يعتبر في الحصى ، الطهارة ، ولا في الرامي الطهارة من الحدث والخبث . * ( 1 )
شرح
الفروع التالية .
6 . ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده ، أي لو شك في أصل الرمي أو عدده ، لا يعتني به لقاعدة الفراغ .
7 . لو شكّ قبلهما بعد الانصراف فتارة يشكّ في عدد الرمي الّذي يعبر عنه بالشك في النقيصة ، وأُخرى يشك في صحّة ما أتى بعد الفراغ عن العدد .
أمّا الأوّل : فلا يجري فيه قاعدة الفراغ للشك في أصل الفراغ ، لاحتمال أنّه رمى ست حصيات ، وعلى هذا الفرض فهو يعدّ في أثناء العمل ، وهذا بخلاف الثاني - أعني : ما إذا شكّ في الصحّة بعد حفظ العدد - فالمفروض أنّه فرغ عن العمل وإنّما شكّ في صحّته وفساده فيكون مجرى للقاعدة .
نعم لو شك في الزيادة فهو محكوم بالعدم ، للأصل .
( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . لا يعتبر في الحصى الطهارة من الخبث .
2 . لا يعتبر في الرامي الطهارة من الحدث والخبث .
أمّا الأوّل : فهو مقتضى إطلاق الأدلّة حتّى أنّ بعض الروايات تعرضت لصفات الحصى المستحبة ولم تتعرض لطهارتها نظير ما رواه البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « حصى الجمار تكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ، ولا حمراء ، خذها كحلية منقّطة » . ( « 1 » ) وفاقاً للعلّامة في « التذكرة » قال : ولو كان
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 . ولاحظ بقية روايات الباب .