تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
وجبت عليه البيتوتة في الليلة الثالثة عشرة وتركها فعليه ثلاث شياه . 2 . وجوب الكفّارة على الجاهل بالحكم وناسيه . 3 . وجوب الكفّارة على ذوي الأعذار ( غير من اشتغل بالعبادة في مكة ) . وإليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر .

الفرع الأوّل : الكفّارة لكلّ ليلة ، شاة

قال الشيخ : من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة ، كان عليه دم ، فإن ترك ليلتين كان عليه دمان ، والثالثة لا شيء عليه ، لأنّ له أن ينفر في الأوّل ، إلّا أن تغيب الشمس ثمّ ينفر فيلزمه ثلاثة دماء . وقال الشافعي : إن ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال : أحدها : عليه دم ، والآخر : عليه ثلث دم ، والثالث - قاله في مختصر الحجّ : - في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان وفي الثلاثة عليه دم ، على أحد قوليه ، والقول الآخر : لا شيء عليه . ( « 1 » ) ويظهر من العلّامة في « المنتهى » اتّفاق علمائنا عليه قال : فإن ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة ، إلّا أن يخرج من منى بعد نصف الليل أو يبيت بمكة مشتغلًا بالعبادة ، قاله علماؤنا . فلو ترك المبيت ليلة وجب عليه دم ، فإن ترك ليلتين وجب عليه دمان . . . إلى أن قال : وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه إذا ترك المبيت . ثمّ نقل عن الشافعي قولين . ( « 2 » ) وقال المحقّق : فلو بات بغيرها كان عليه عن كلّ ليلة شاة . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 358 . ( 2 ) . منتهى المطلب : 11 / 374 . ( 3 ) . شرائع الإسلام : 1 / 275 .