شرح
ليالي منى فقلت : لا أدري ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها ؟ قال ( عليه السلام ) : « عليه دم إذا بات » . ( « 1 » )
4 . رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا تبت ليالي التشريق إلّا بمنى ، فإن بتّ في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلّا وأنت في منى ، إلّا أن يكون شغلك نسكك ، أو قد خرجت من مكّة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها » . ( « 2 » )
ودلالة الرواية على وجوب الدم عند فوت ليلة واحدة على غرار ما ذكرناه في رواية صفوان . فإنّ الصدر وإن كان ظاهراً في الاستيعاب لكن ( استثناء من شغله نسكه عن البيتوتة في منى ) قرينة على كون المراد ترك المبيت ليلة واحدة .
هذا ما يمكن أن يستدلّ به على وجوب الدم في ترك بيتوتة ليلة واحدة .
ويؤيد ذلك ما سيوافيك من وجوب ثلاث شياه إذا ترك البيتوتة في عامة الليالي ، ( « 3 » ) فهو بمدلوله الالتزامي يدلّ على أنّ لكلّ ليلة دماً ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّه يحتمل مدخلية ترك البيتوتة بتاتاً في الليالي الثلاث في وجوبها . وبعبارة أُخرى : الحكم محمول على ترك الجميع بما هو هو لا على ترك كلّ واحد واحد .
دراسة المعارض
وفي المقام روايتان ربّما يدلّان على عدم وجوب الدم إذا فاتته ليلة واحدة ، وهما : 1 . صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل فاتتههامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 257 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 8 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 6 .