تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

[ المسألة 4 . من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه ]

المسألة 4 . من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلى الفجر على الأحوط . * ( 1 )

[ المسألة 5 . البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها ]

المسألة 5 . البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها . * * ( 2 )
شرح
( 1 ) * ما ذكره ( قدس سره ) مبني على مختاره في المسألة الأُولى من تعيّن النصف الأوّل ، فعليه فمن ترك البيتوتة في أوّل الليل بلا عذر وجب عليه العود فوراً بالنسبة إلى ما بقي من النصف الأوّل . وأمّا ضم البيتوتة إلى طلوع الفجر بالنسبة إلى ما بقي من النصف الأوّل فهو مبني على الاحتياط ، لاحتمال كون النصف الثاني عدلًا للواجب التخييري ، ولذلك أفتى بالرجوع ، وقال : « يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلى الفجر على الأحوط » . وأمّا على المختار من التخيير بين النصفين فلا يجب عليه الرجوع فوراً ، بل يكفي الحضور لدى النصف الأوّل لكن يحتاط بالحضور قليلًا قبل النصف الثاني . ( 2 ) * هل البيتوتة في منى واجب تعبدي يحتاج إلى قصد القربة أو قصد الأمر ، أو هي واجب توصلي ؟ الظاهر هو الأوّل . واستدلّ المحقّق الخوئي عليه بقوله سبحانه : (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) ( « 1 » ) قائلًا بأنّ ذكر اللّه من الأعمال العبادية القربية ، فلو بات بلا قصد القربة لم يمتثل الأمر ويكون عاصياً وإن أتى بذات المبيت . ( « 2 » )
هامش
( 1 ) . البقرة : 203 . ( 2 ) . المعتمد : 5 / 377 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 372 | الشيخ جعفر السبحاني