تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
واحدة ، وهي هذه الرواية . والضعف يُجبر بعمل الأصحاب وفتواهم ، وقد مرت كلمات الأصحاب في الطائفة الأُولى . 2 . ما رواه ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لمن اتقى الرّفث والفسوق والجدال ، وما حرّم اللّه عليه في إحرامه . ( « 1 » ) والرواية أيضاً ضعيفة بسلام بن المستنير ، وهو كوفي جعفي يُعدّ من أصحاب السجاد والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، روى عنه أبو جعفر الأحول كما في السند ، ووقع في 11 مورداً أكثرها في « الكافي » ، وضعف الرواية مجبور بعمل الأصحاب في مورد الرفث ، لا غيره . وبذلك يعلم أنّ ما ورد في « الوسائل » من نقل الرواية عن محمد بن المستنير سهو ، وقد ذكر محقّق « الوسائل » أنّ نسخة الفقيه هو « سلام » ويؤيد ذلك أنّ الرواية الأُولى الّتي رواها محمد بن المستنير رواها عنه ابن محبوب بلا واسطة ، وأمّا المقام فقد رواه بواسطة أبي جعفر الأحول . هذا وفي المسألة قولان آخران : 1 . إنّما ينفر في النفر الأوّل إذا اجتنب خصوص ما يوجب الكفّارة وهو خيرة ابن إدريس ، قال : إنّ من عليه كفّارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأوّل بغير خلاف . ( « 2 » ) قال في « المدارك » : وربّما كان مستنده رواية سلام بن المستنير ، وهي ضعيفة بجهالة الراوي . ( « 3 » ) ولكن مضمونها أعمّ من إتيان الكبائر حيث ورد فيها : « ما
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 7 . ( 2 ) . السرائر : 1 / 605 . ( 3 ) . المدارك : 8 / 248 .