تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

[ المسألة 3 . لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص : ]

المسألة 3 . لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص : الأوّل المرضى والممرضين لهم ، بل كلّ من له عذر يشق معه البيتوتة ، الثاني من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكة ، الثالث الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل ، الرابع أهل سقاية الحاج بمكة ، الخامس من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات كالأكل والشرب بقدر الاحتياج ، وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط . * ( 1 )
شرح
قال : من أدرك المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتّى تنفر الناس . ( « 1 » ) ويدلّ عليه من طرقنا صحيحة حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » . ( « 2 » ) وغيره . ( « 3 » ) ( 1 ) * قد سبق أنّ البيتوتة بمنى في الليلتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المناسك ، ولكن استثني من هذا الحكم طوائف : 1 . المرضى والممرّضين لهم وكلّ من يشقّ عليه البيتوتة . 2 . من خاف على ماله المعتد به في مكة المكرمة . 3 . الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل .
هامش
( 1 ) . المنتهى : 11 / 413 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 و 4 .