شرح
الطائفة الأُولى : من صاد في إحرامه للحجّ والعمرة وقتله يجب عليه المبيت المزبور ، والمسألة مورد اتّفاق .
قال الشيخ : فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيداً لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل ويجب عليه المقام إلى النفر الأخير . ( « 1 » )
وقال ابن إدريس : فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيداً لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل ويجب عليه المقام إلى النفر الأخير . ( « 2 » )
وقال المحقّق : ويجوز النفر في الأوّل وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه . ( « 3 » )
وقال في « المنتهى » : إنّما يجوز النفر في النفر الأوّل لمن اتّقى النساء والصيد في إحرامه ، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيداً فيه لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل ووجب عليه المقام بمنى والنفر في اليوم الثالث من أيام التشريق ، ولا نعرف للجمهور في ذلك قولًا يحضرنا الآن . ثمّ استدلّ بقوله سبحانه : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) ( « 4 » ) . وقال : والشرط يخرج من العموم ما انتفى عنه . ( « 5 » )
ويدلّ عليه :
1 . ما رواه حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قول اللّه عزّ وجلّ : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) لمن اتّقى الصيد - يعني في إحرامه - فإن أصابه لم
هامش
( 1 ) . النهاية : 268 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 612 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 275 .
( 4 ) . البقرة : 203 .
( 5 ) . المنتهى : 11 / 410 .