شرح
يكن له أن ينفر في النفر الأوّل . ( « 1 » )
2 . صحيح حماد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل ، ومن نفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتّى ينفر الناس ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. . .لِمَنِ اتَّقى) فقال : اتقى الصيد » . ( « 2 » )
3 . ما رواه جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث قال : « ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل » . ( « 3 » ) وقد عمل المشهور بالروايات ، وأفتوا بمضمونها فلا يضرّ ضعف بعضها .
وأُريد من الصيد ، المعنى المصدري ، وهو عبارة عن قتله بالرمي وغيره ، وأمّا أخذه ، فضلًا عن الإشارة والأكل فلا يعمّه ، ومع ذلك احتاط المصنّف في صورة الأخذ ، لأنّه يعدّ صيداً .
الطائفة الثانية : من لم يتّق النساء . وتدلّ عليها روايتان :
1 . ما رواه ابن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل » . ( « 4 » )
والرواية ضعيفة بمحمد بن المستنير ، وليس له في الكتب الأربعة إلّا رواية
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 . ولعلّ الراوي أو الناسخ نقلا الآية غير كاملة ، ولذلك وضعنا النقاط موضع الحذف والآية على النحو التالي : ( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) ( البقرة : 203 ) . ويحتمل أنّ الإمام اقتصر على موضع الحاجة ، لأنّ قوله : ( لِمَنِ اتَّقى ) قيد لقوله : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَومَيْن ) .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 8 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 .