[ المسألة 2 . يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف : ]
المسألة 2 . يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف : منهم مَن لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله ، المبيت ، ولو لم يتّق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم يجب ، ومنهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطأ دبراً أو قبلًا ، أهلًا له أو أجنبية ، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللّمس ونحوهما ، ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر . * ( 1 )
شرح
فالأولى هو الأخذ بهذا القسم .
فتكون النتيجة التخيير بين النصفين لا بين النصف الأوّل والإصباح في النصف الثاني ، إلّا أن يحمل ما يدلّ على استيعاب كلّ من النصفين على الاستحباب بقرينة ما دلّ على كفاية الإصباح .
( 1 ) * قد تقدّم انّ الواجب هو المبيت بمنى الليلتين : الحادية عشرة والثانية عشرة إلى نصف الليل ، لكن يجب مبيت الليلة الثالثة عشرة إلى نصفها ، على طوائف ثلاث : 1 . من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة ، وهكذا من أخذ الصيد ولم يقتله على الأحوط .
2 . من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة ، وطأ دبراً أو قبلًا أهلًا له أو أجنبية .
3 . من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر بمنى .
وإليك دراسة الفروع واحداً تلو الآخر .